منتدى ليبياأرس

منتدى ليبياأرس (http://www.libyars.com/lrs/index.php)
-   مواضيع إسلامية عامة (http://www.libyars.com/lrs/forumdisplay.php?f=19)
-   -   حكم من أفطر بسبب العمل في الحر الشديد (http://www.libyars.com/lrs/showthread.php?t=2418)

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:09 PM

حكم من أفطر بسبب العمل في الحر الشديد
 


http://i31.tinypic.com/240xl07.jpg

السؤال :



إنني أعمل في عمل شاق وهو البناء في السعودية ومع خمسة عشر رجلاُ ، وعندما جاء شهر رمضان صمنا أول يوم من رمضان واليوم الثاني ، ثم أفطر الجميع بقية الشهر وأنا معهم لأننا أتينا من مصر ولأول مرة تصادف اختلاف الجو ، وفي السنة التالية صمت رمضان فما حكم ذلك علماً بأنه جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقض ما فاتني من رمضان الماضي ؟ أفيدونا مأجورين .




الجواب :


الحمد لله


هذا حرام عليك ولا يجوز لك لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة ، فقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة /183 ، فما عذرك عند الله تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه في يوم القيامة وقد أعطاك الصحة والعافية ومع هذا لم تقم بأوامره ولم تعمل بآياته ، فقد قال جل وعلا : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة /183 ، وقوله تعالى : ( كُتب عليكم ) يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى فحرام عليك أن تعمل ذلك وعليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات . أما كونك تعمل ، فهذا ليس بعذر ، فيمكنك أن تعمل في الليل ، وإذا لم تتمكن من ذلك اترك العمل لأنه ليس هناك من ضرورة ، تترك العمل حتى ينتهي الشهر أو تعمل عملاً خفيفاً تستطيع معه الصوم ، أما أنك تفطر في رمضان بحكم أنك عامل فهذا أمر لا يجوز فإن كان عليك أيام من رمضان الماضي لم تقضها وجاء رمضان الثاني فعليك القضاء والإطعام ، أن تطعم عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره ، وعليك ألا تعود لمثل هذا ، فاستغفر الله وتذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا وتذكر أيضاً محاسبته لك جل وعلا ، وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه . والله أعلم .


من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 172


http://img90.imageshack.us/img90/1921/14ax.gif




أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟
السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان ، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان ، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا ؟ والمقصود : أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب ، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان - .


الجواب :

الحمد لله

للعمرة في رمضان ثواب جليل ، وهو أجر حجة .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران] ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم : (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256) .

وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم : فإن عليه أن يحرم للعمرة ، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان ، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان ، ولو أدى مناسكها في رمضان ، ولا أن يحرم لها في رمضان ، ويؤدي مناسكها في شوال .

فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة :

الصورة الأولى : أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان ، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان .

الصورة الأخرى : أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان ، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان ، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر :

لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان ، وأحرم بالعمرة ، ثم غربت الشمس ، ودخل رمضان بغروب الشمس ، ثم قدم مكة ، وطاف ، وسعى ، وقصَّر ، هل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب : لا ؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان .

مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وطاف ، وسعى للعمرة في ليلة العيد ، فهل يقال : إنه اعتمر في رمضان ؟ .

الجواب : لا ، لأنه لم يعتمر في رمضان ؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان ، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 352 ، 353 ) .



والله أعلم

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:11 PM

الإبر الصينية : هل تؤثر في الصيام ؟
السؤال: هل الإبر الصينية المستعملة للتخسيس أو لزيادة الوزن تفطر الصائم ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

الوخز بالإبر طريقة صينية قديمة لتخفيف الألم ، وعلاج مجموعة مختلفة من الأمراض ، بغرز إبر في أجزاء متنوعة من الجسم .

ويغرز الأخصائيون الذين يسمون "واخزي الإبر" إبراً ثاقبة في موضع واحد ، أو أي موضع من مئات المواضع المحددة على طول دوائر الطول ، ويسبب غرز الإبر شعورًا حادًا بالقرص ، ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور ، ليعقبه وخز جلدي يسير عرضيًا ، أو شعور بالتخدير أو التثاقل ، أو التَّألم وذلك عندما تبقى الإبرة في مكانها.

يستعمل وخز الإبر لتخفيف الألم ، وعلاج الحالات المختلفة التي تشمل التهاب المفصل ، والربو ، والشقيقة ( الصداع النصفي ) ، والقروح ، وأمراض العيون ، بالإضافة إلى بعض الأمراض العقلية . وقد ظل الصينيون ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين يستخدمون هذا النهج التقليدي في تخفيف الألم أثناء الجراحة الرئيسية، ويظل المريض في وعيه ، يشعر بألم يسير ، أو لا يشعر بألم على الإطلاق .

ينظر : "الموسوعة العربية العالمية" مادة : ( الوخز بالإبر ) .

ثانيا :

قال أبو الوليد ابن رشد :

" وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع ، لقوله تعالى : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) .

واختلفوا من ذلك في مسائل : منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها ؛ أما المسكوت عنها : إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب ، مثل الحقنة ...

وسبب اختلافهم في هذه : هو قياس المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به هو المغذي ؛ فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول : لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف : سوى بين المغذي وغير المغذي .. " انتهى . من " بداية المجتهد" (2/698) .

ثالثا :

الحقن التي يقصد بها العلاج ، ولا يراد بها الغذاء : لا تفطر الصائم ، سواء كانت عن طريق الوريد أو العضل ، وأما التي يقصد بها الغذاء فهي مفطرة ، كما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (65632) ، وينظر : مفطرات الصيام المعاصرة ، د. أحمد الخليل (65-68) .

رابعا :

الإبر الصينية : ليست من الحقن المغذية ، وليست في معنى الطعام أو الشراب ، بل لا يتم عن طريقها إدخال شيء من المحاليل أو السوائل للجسم ، كما هو الحال في الحقن العلاجية المعتادة ، وإنما هي عبارة عن وخز ، واستثارة لأماكن معينة في الجسم ، دون أن يكون المقصود منها إدخال شيء من السوائل إليه ، كما سبق نقله .

وبناء على ذلك : فإنها لا تؤثر في الصيام ، ولا حرج في استعمالها للتداوي ، متى ثبت نفعها وفائدتها للمريض .

والله أعلم .

====

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:12 PM

تعجيل الفطر أفضل من تأخيره
هل في تأخير الفطر بعد صلاة المغرب ثواب ؟.

الحمد لله

تأخير الفطر ليس فيه ثواب ، بل الأفضل والأكمل في الثواب هو تعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة .

روى البخاري (1957) ومسلم (1098) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ) .

ورواه أبو داود (2353) عن أَبي هُرَيْرَة وفيه : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) . حسنه الألباني في صحيح أبي داود (2353) .

قال النووي :

فِيهِ الْحَثّ عَلَى تَعْجِيله بَعْد تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّمْسِ , وَمَعْنَاهُ لا يَزَال أَمْر الأُمَّة مُنْتَظِمًا وَهُمْ بِخَيْرٍ مَا دَامُوا مُحَافِظِينَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة , وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلامَة عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ اهـ .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ) .

قَالَ الطِّيبِيُّ :

فِي هَذَا التَّعْلِيل دَلِيل عَلَى أَنَّ قِوَام الدِّين الْحَنِيفِيّ عَلَى مُخَالَفَة الأَعْدَاء مِنْ أَهْل الْكِتَاب ، وَأَنَّ فِي مُوَافَقَتهمْ تَلَفًا لِلدِّينِ اهـ .

وروى مسلم (1099) أن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سئلت عن رجل مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وهو عبد الله بن مسعود) يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ، فَقَالَتْ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ .

قَالَ الشَّافِعِيّ فِي " الأُمّ " :

"تَعْجِيل الْفِطْر مُسْتَحَبٌّ" اهـ .

وقال ابن حزم في "المحلى" (4/380) :

وَمِنْ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَغِيبُ الشَّمْسِ عَنْ أُفُقِ الصَّائِمِ وَلا مَزِيدَ اهـ .

وقد ذكر العلماء عدةَ حِكَم لاستحباب تعجيل الفطر ، فمنها :

1- مخالفة اليهود والنصارى .

2- اتباع السنة وموافقتها .

3- أَنْ لا يُزَادَ فِي النَّهَار مِنْ اللَّيْل .

4- أَنَّهُ أَرْفَقُ بِالصَّائِمِ ، وَأَقْوَى لَهُ عَلَى الْعِبَادَة .

5- ولما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل ، والله سبحانه وتعالى كريم ، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه ، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس .

"وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْس بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ , وَكَذَا عَدْلٍ وَاحِد فِي الأَرْجَح" قاله الحافظ .

انظر : "فتح الباري" شرح حديث رقم (1957) ، "الشرح الممتع" (6/267

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:13 PM

حكم دوري كرة القدم الرمضاني
ما هو حكم دوري كرة القدم الرمضاني الذي ينتشر بين كثير من الناس والحواري في رمضان ؟ .

الحمد لله

الذي ينبغي للمؤمن أن يغتنم مواسم الخيرات ويكثر من طاعة ربه سبحانه وتعالى ،

ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان .

وما أكثر الطاعات التي يفعلها المسلم في رمضان ، ويزيد ثوابها ويتضاعف .

فرمضان هو شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والعمرة وتفطير الصائم والصدقة والجود والعطف على المساكين . شهر الاعتكاف والانقطاع عن الخلق والإقبال على الله والاجتهاد في العبادة .

فضائله أكثر من أن تحصى ، وأشهر من أن تذكر .

لله تعالى فيه كل ليلة عتقاء من النار ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلسل فيه الشياطين ، أسباب مغفرة الذنوب فيه كثيرة من الصيام والقيام وقيام ليلة القدر ، فالمحروم حقيقة من حرم خير هذا الشهر ، والخاسر حقيقة من انقضى هذا الشهر ولم يغفر له ، وإذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له !!

وإذا لم يقبل على الله في رمضان فمتى يقبل على الله ؟!

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ) . رواه الترمذي (3545) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وإذا لم يغتنم أوقاته ويعمرها بطاعة الله في هذا الشهر فمتى يغتنمها ؟!

المسلم فيه يتنقل من طاعة إلى طاعة ، ومن عبادة إلى أخرى ، من صلاة إلى قراءة قرآن إلى تسبيح وتهليل ، إلى تفطير صائم إلى قيام ليل وتهجد إلى توبة واستغفار بالأسحار ..الخ

وتقدم في السؤال رقم (26869) ذكر جدول مقدم للمسلم في رمضان .

فمتى يجد المؤمن وقتا في هذا الشهر المبارك ليضيعه ، فو الله لو أن الأوقات تباع لأنفق العقلاء في شرائها كل نفيس ، فالوقت هو حياة الإنسان وعمره وله نهاية لا محالة ، فمن الناس من ينفق عمره في طاعة الله ومنهم من ينفقه في طاعة شيطانه هواه ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) رواه مسلم (223)

"ومَعْنَاهُ كُلّ إِنْسَان يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقهَا مِنْ الْعَذَاب , وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُوبِقهَا أَيْ يُهْلِكهَا" قاله النووي .

وهذه الألعاب أقل ما يقال فيها بالنسبة لهذا الشهر : أنها من تضييع الوقت ، وليس شيء أغلى عند الإنسان من وقته فهو عمره وحياته .

قال الشاعر :

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع!

ثم لماذا يختص شهر رمضان بهذه الألعاب لماذا لا تكون في شعبان أو رجب أو شوال ؟

ولماذا يختص رمضان بالمسلسلات وغيرها مما تستعد به القنوات ، حتى رسخ في أذهان كثير من الناس أن رمضان هو شهر الكرة وشهر المسلسلات ، وشهر السهرات .....إلخ .

وغاب هؤلاء عن الحكمة التي أرادها الله تعالى من فرضه لصيام شهر رمضان ألا وهي تقوى الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

فأين هؤلاء من التقوى وهي العمل بطاعة الله ، والكف عما حرم الله .

فعلى المؤمن أن يكون عاقلا حازما مع نفسه ولا يتبع نفسه هواها وإلا ندم حين لا ينفع الندم .

فرغم أنف امرئ أضاع رمضان ما بين لعب ولهو وسهرات في غير طاعة الله حتى انقضى رمضان ولم يزدد من الله إلا إثما وبعدا .

فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، ويردهم إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على طاعته وحسن عبادته ويتقبل منا إنه قريب مجيب .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:15 PM



حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟

الحمد لله
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .
ونص عليه بعض المالكية أيضاً .
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة :
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .
والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:16 PM



قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
السؤال : لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ، وهي صيام شهرين متتابعين ، فهل يجوز صيامهما عنه ؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ شقيقنا المتوفي ؟

الجواب :
الحمد لله
"يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته . والولي هو القريب ، ولا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك ، لقوله سبحانه في حق القاتل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) النساء/92 ، أما من استطاع العتق فعليه العتق ، ولا يجزئه الصيام . وفق الله الجميع" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/375) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:17 PM




كيف يقضي ما فاته من الصيام؟
السؤال : كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟

الجواب:
الحمد لله
إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .
وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه البخاري (321) ومسلم (335) .
ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي ، فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً أو مفرقاً .
ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .
وانظر جواب السؤال رقم (26865) .
وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر ، فهذا له حالان :
الأولى : أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ، لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .
الحال الثانية :
أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ، فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) رواه ابن ماجة (1671) . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء الكفارة ، ولمعرفة الكفارة وأحكامها انظر جواب السؤال رقم (49614) .
وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ، والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره ، فإن الله تعالى يقول : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82.
والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:18 PM




شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟

الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:19 PM



بدأ في صيام شهرين متتابعين ثم دخل رمضان فهل ينقطع التتابع
أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟ وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟ وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟

الحمد لله

أولا :

من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر على الصيام .

وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث) .

ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).

ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق . وبنى على ما مضى من صيامه .

وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).

ثانياً :

لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)

والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:21 PM



متى تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بدون عذر؟
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان ، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع ، وانتهى بي البحث إلى رأيين : أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير ، والدليل معروف من السنة المطهرة ، أما الرأي الثاني فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة . لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة .

الحمد لله
"نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته ، وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة ، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم ، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام وشراب ، فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟ والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/300، 301) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:23 PM




ما حكم الصيام كل يوم ؟
السؤال : هل من الجيد الصيام كل يوم ؟

الجواب :

الحمد لله

الصيام كل يوم – عدا الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين - يُسَمَّى في الاصطلاح الشرعي " صوم الدهر "، أو " صوم الأبد "، وقد اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال ، حتى اختلف أصحاب المذهب الواحد في المسألة ، ووقع الاضطراب في النقل عن المعتمد في المذاهب لهذا السبب .

والذي يتبين أن الخلاف في المسألة – بالإجمال – جاء على قولين :

القول الأول : ينهى عن صوم الدهر مطلقا ، إما على وجه الكراهة ، كما هو مذهب الحنفية ، واختيار ابن قدامة ، وابن تيمية من الحنابلة خلافا للمذهب ، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء (23/221) ، أو على وجه التحريم ، كما ذهب إليه ابن حزم .

جاء في " الدر المختار " (2/84) من كتب الحنفية :

" والمكروه تنزيها كصوم دهر " انتهى بتصرف يسير.

ويقول ابن الهمام الحنفي :

" يكره صوم الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ، ومبنى العبادة على مخالفة العادة " انتهى.

" فتح القدير " (2/350)

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه الأيام – يعني العيد والتشريق -, فإن صامها قد فعل محرما , وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف , وشبه التبتل المنهي عنه " انتهى.

" المغني " (3/53)

ويقول ابن حزم رحمه الله :

" لا يحل صوم الدهر أصلا " انتهى.

" المحلى " (4/41)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

1- قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ )

رواه البخاري (1977) ومسلم (1159)

2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( جَاءَ ثَلاثُ رَهطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُّوهَا ، فَقَالًوا : وأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، قَالَ أَحَدُهُم : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي الَّليلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهرَ وَلَا أُفطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنتُمُ الَّذِينَ قلُتُم كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخشَاكُم للَّهِ وَأَتقَاكُم لَه ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي )

رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)

فدل قوله صلى الله عليه وسلم ( لكني أصوم وأفطر...فمن رغب عن سنتي فليس مني ) على أن صيام الدهر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

3- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) رواه مسلم (1162)

4- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ...إلى آخر الحديث . وفي رواية : فَقُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ) رواه البخاري (1975)، ومسلم (1159)

وقد أجاب المخالفون لهذا القول عن أدلته بما أجاب به الإمام النووي رحمه الله حيث يقول :

" أحدها : جواب عائشة رضي الله عنها وتابعها عليه خلائق من العلماء ، أن المراد : من صام الدهر حقيقة ، بأن يصوم معه العيد والتشريق , وهذا منهي عنه بالإجماع .

والثاني : أنه – يعني حديث ( لا صام من صام الأبد ) - محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره ; لأنه يألفه ويسهل عليه ، فيكون خبرا لا دعاء , ومعناه لا صام صوما يلحقه فيه مشقة كبيرة , ولا أفطر ، بل هو صائم له ثواب الصائمين .

والثالث : أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا , ويؤيده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان النهي خطابا له , وقد ثبت عنه في الصحيح أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة , وكان يقول : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك , وأقر حمزة بن عمرو – سيأتي حديثه فيما بعد - لعلمه بقدرته على ذلك بلا ضرر " انتهى.

" المجموع " (6/443)، وانظر: " فتح الباري " (4/222-224)، وانظر: " الموسوعة الفقهية " (28/16) وإن لم يكن نقل أقوال المذاهب في هذه المسألة محررا.

القول الثاني : يستحب صوم الدهر ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية والشافعية فقد صرحوا بالاستحباب ، وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز . والاستحباب مقيد عند الجميع بأن لا يؤدي صوم الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات ، أو يخاف الصائم ضررا على نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية والحنابلة ، ويجوز عند المالكية .

جاء في " مواهب الجليل " (2/443) من كتب المالكية :

" ( وصوم دهر ) يعني أنه جائز ، وهل هو الأفضل أو الأفضل خلافه ، قال مالك سرد الصوم أفضل . قال ابن رشد : معنى كلام مالك أن سرد الصوم أفضل إذا لم يضعف بسببه عن شيء من أعمال البر " انتهى باختصار.

وجاء في " المنهاج " للإمام النووي :

" وصوم الدهر - غير العيد والتشريق - مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ومستحب لغيره " انتهى.

" تحفة المحتاج " (3/459)

وجاء في " كشاف القناع " من كتب الحنابلة (2/342)

" ( ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف ضررا ، ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق، ( فإن صامها فقد فعل محرما ) " انتهى.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:24 PM

1
- عموم الآيات والأحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير ، ومنها قوله تعالى : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام/160.

2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153)

وأجيب عن هذين الدليلين بأنهما عامَّان في كل صيام ، وقد جاءت الأدلة السابقة بتخصيص صيام الدهر من عموم الاستحباب .

3- عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ )

رواه أحمد في " المسند " (32/484)

قال النووي رحمه الله :

" ومعنى : ( ضيقت عليه ) أي : عنه ، فلم يدخلها " انتهى.

" المجموع " (6/442)

وأجيب عنه بضعفه مرفوعا ، فقد صحح المحدثون المتقدمون ، والمحققون في طبعة مؤسسة الرسالة وقفَه على أبي موسى .

4- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ . رواه مسلم (1121)، وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم .

5- ما ورد من متابعة بعض الصحابة رضوان الله عليهم للصوم ، ومن ذلك :

يقول النووي رحمه الله : "عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال : ( كنا نعد أولئك فينا من السابقين ) رواه البيهقي .

وعن عروة أن عائشة ( كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ) رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن أنس قال : ( كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو , فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم الفطر أو الأضحى ) رواه البخاري في صحيحه " انتهى. " المجموع " (6/443)

وقد أجاب ابن حزم عن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره من الصحابة الذين ورد أنهم كانوا يسردون الصوم : بأن سرد الصوم ليس هو صيام الدهر كله ، وإنما هو متابعة الصيام لأشهر طويلة حتى يقال : لا يفطر ، ولكن ليس صيام العام كله ، وروى عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه النهي الصريح عن صيام الدهر .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" تعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر ، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر ، فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر . أخرجه أحمد ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر " انتهى.

" فتح الباري " (4/223)

والخلاصة :

أن الذي يظهر رجحانه هو القول الأول ، القاضي بكراهة صيام الدهر والمنع منه ، وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ، أما أدلة القول الثاني فهي لا دلالة فيها صريحة ، كما أن العلماء أجابوا عنها بما سبق نقله .

والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:25 PM



لا علاقة بين الصيام وقصّ الأظافر وحلق العانة
هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟.

الحمد لله

ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .

والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:26 PM


الأكل في رمضان ناسياً لا يضر
ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.

الحمد لله

ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:27 PM



استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.

الحمد لله

يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:28 PM




حكم صيام أيام التشريق
اعتدت أن أصوم كل خميس وصادف أنى صمت يوم الخميس الموافق 12 ذو الحجة وقد سمعت يوم الجمعة انه لا يجوز صيام أيام التشريق والخميس هو ثالث أيام التشريق . فهل على شئ أنى صمته؟؟ وهل فعلا لا يجوز صيام أيام التشريق أو فقط لا نصوم أول أيام العيد ؟؟.

الحمد لله

صيام يومي العيدين محرم ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ) . رواه البخاري (1992) ، ومسلم (827) . وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم .

كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم (1141) .

وروى أبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري (1998) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى رمضان ص 727

ويراجع في ذلك الأسئلة ( 21049 ، 36950 ) .

والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:29 PM



حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.

الحمد لله

الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:30 PM



وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
السؤال : وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً معي في سيارتي ، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة خمس وسبعين بالمائة . أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟



الجواب :

الحمد لله

"عليك الكفارة ، وعلى صاحبك الكفارة ، عليكما جميعاً . والكفارة ليس فيها إطعام ، عليك عتق رقبة ، وعلى صاحبك عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك ، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب ، وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك فليس عليك شيء ، وأنت أعلم بنفسك .

أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ ، وأنك فرطت في بعض الشيء ، فعليك أن تقوم بالكفارة ، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً ، وكلاكما عليه كفارة وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (4/1883) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:31 PM



حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح
السؤال: ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح ؟

الجواب:
الحمد لله
"لا أصل لذلك- فيما نعلم- من الشرع المطهر ، بل هو من البدع المحدثة ، فالواجب تركه ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، وهو اتباع الكتاب والسنة ، وما سار عليه سلف الأمة ، والحذر مما خالف ذلك" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/369) .
وانظر جواب السؤال رقم (50718) .
والله أعلم .


عبسي الحمديني 2010-08-25 12:32 PM



هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟
السؤال : هل يلزم المسلم إذا شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟ أم يصلي ما شاء ثم ينصرف؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شك أن التراويح سنة وأنها نافلة ، وهي قيام رمضان ، وهكذا صلاة الليل ، وهكذا صلاة الضحى ، وهكذا الرواتب التي مع الفرائض كلها سنة ، وكلها نافلة ، إن شاء فعلها وإن شاء تركها ، وفعلها أفضل .

وإذا شرع مع الإمام في التراويح وأحب أن ينفتل منها قبل أن يكمل فلا بأس عليه ، لكن بقاءه مع الإمام حتى ينصرف أفضل ، ويكتب له بهذا قيام الليلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ) ، فإذا بقي مع الإمام حتى يكمل كان له فضل قيام الليلة كلها ، وإذا انصرف بعد أن يصلي بعض الركعات فلا بأس ، ولا حرج في ذلك لأنها نافلة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/901) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:33 PM




اقتدى بإمامه في التراويح ليصلي العشاء ثم اقتدى به ثانية في الركعتين الأخريين
السؤال : فاتتني صلاة العشاء ، والإمام بدأ يصلي التراويح ، فدخلت مع الإمام بنية العشاء ، وصلَّى الإمام ركعتين ، ثم سلم ، وأنا بقيت جالساً ، ولم أسلم ، وعندما قام للصلاة قمتُ معه ، وأكملت صلاة العشاء معه ، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة ؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله ؟ .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل ، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 79136 ) .

وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر – وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله ، واختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال ، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام .

أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام ، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح : ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة ؟ فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه ، ومنهم من قال بالصحة .

وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل ، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، ومنه : جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال :



"إنما الذي أتوقف فيه : هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين] ، ويتمون الصلاة معه : فإن هذا أتوقف فيه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا) فإن ظاهره : أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده ، يعني : ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية ، وإنما نقول : إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها : فأتِمَّ ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" ( شريط رقم 15 ، وجه ب ) .

وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال :

ولو صلَّى العشاء خلف التراويح : جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين ، والأولى أن يتمها منفرداً ، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح ، فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح : الصحة" انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (4/270) .

فعلى هذا ، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها ، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك ، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى .

فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة ، ولا إعادة ركعتين ، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح ، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده ، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى : جاز .

والله أعلم

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:34 PM

دخول النساء المساجد بأطفالهن في صلاة التراويح
ما حكم دخول النساء بالأطفال إلى المساجد في صلاة التراويح ؟

الحمد لله
"لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان ، فقد دلت السنة على إتيان النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث : (إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ) . ومن ذلك : (حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد).
لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرز في حق الأطفال في نومهم وغير ذلك" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/214، 215) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:35 PM




هل يطعم غير المسلمين في فدية الصيام؟
مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام إلى غير مسلمين لأنه يقيم في دولة غير إسلامية ؟

الحمد لله
"إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم ، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" فتاوى الصيام (112) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:37 PM




هل يجزئ إطعام الأطفال في الكفارة
السؤال : في كفارة اليمين هل الأطفال يعتبرون من المساكين ؟ وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام ؟

الجواب :

الحمد لله

"أولاً :

إذا كان من يعول الأطفال شرعاً فقيراً ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة .

ثانياً :

والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفِّر أن يطعم منه ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/219) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:38 PM

حكم الاعتكاف في غرفة منعزلة عن المسجد
السؤال : مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن ؟

الجواب :

الحمد لله

الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله ، فهو مختص بالمساجد ، لا يصح في غيرها .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , والأصل في ذلك قول الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك , ولو صح الاعتكاف في غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا . وفي حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه , وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) . وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث : (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان , ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)" انتهى من "المغني" (3/65) .

وهذا المكان المنعزل ، لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة ، فلا يصح الاعتكاف فيه .

والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في المسجد وما لا يدخل أن يقال :

1- إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيجوز الاعتكاف فيها ، وتمنع الحائض والنفساء منها .
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ، لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ .
2- إذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على المسجد ، فله حكم المسجد .

3- الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد .

قال النووي رحمه الله : " حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى من "المجموع" (2/207) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) : "ومن المسجد : ظهره , أي : سطحه , ومنه : رحبته المحوطة . قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد . ومنه : منارته التي هي أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان , بطل اعتكافه" انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟
فأجاب : "هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال : إنها من المسجد ، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى من "شرح الكافي".

وينظر جواب السؤال رقم (118685) ورقم (34499) لمزيد من الفائدة .

والله أعلم .


عبسي الحمديني 2010-08-25 12:39 PM

هل يحتسب صيام كفارة اليمين من الستة أيام من شوال ؟
لدي سؤال فيما يخص القسم بالله ، وهو أنني أقسمت بالله على أن لا أذهب إلى المكان الفلاني ، ولكن بعد أسبوع من ذلك ذهبت إلى ذلك المكان ، وقررت أن أصوم ثلاثة أيام في الست من الشوال ، هل تعتبر كفارة عن اليمين أو ماذا ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله



أولاً:

ننبه الأخ السائل إلى أمور مهمة قبل الإجابة عن عين مسألته :

1. الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه من إلقائها هنا وهناك على أمور لا تستحق أن يكون معها القسم بالله تعالى ، قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل : أنه لا ينبغي إكثار اليمين ؛ لقول الله تعالى ( وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ ) ، قال بعض العلماء في تفسيرها : أي : لا تكثروا الأيمان ، ولا شك أن هذا أولى ، وأسلمُ للإنسان ، وأبرأُ لذمته .

" الشرح الممتع " ( 15 / 117 ) .

2. أن المكان الذي أقسمتَ على عدم الذهاب إليه : إن مكاناً محرَّماً لا يحل لك الذهاب إليه في شرع الله تعالى : وجب عليك الوفاء بيمينك ، وعدم الذهاب ، وإن كان الذهاب واجباً – كصلة رحِم أو زيارة قريب : وجب عليك الحنث في يمينك إن كان ذهابك واجباً ، واستُحب لك الحنث إن كان الذهاب مستحبّاً ، وإن كان الذهاب إلى ذلك المكان مباحاً : فانظر الخير لدينك ودنياك ، والأتقى لربك تعالى ، وافعله ، فإن كان الذهاب خيراً وأتقى : فاذهب وكفِّر عن يمينك ، وإلا فابق على منع نفسك من الذهاب إليه .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ) .

رواه البخاري ( 6343 ) ومسلم ( 1652 ) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) .

رواه مسلم ( 1650 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 63 ) :

برُّ اليمين معناه : أن يصدق في يمينه , فيأتي بما حلف عليه ، قال الله تعالى : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) .

وهو واجب في الحلف على فعل الواجب ، أو ترك الحرام , فيكون يمين طاعة يجب البر به بالتزام ما حلف عليه , ويحرم عليه الحنث فيه .

أما إن حلف على ترك واجب أو فعل محرم : فهو يمين معصية ، يجب الحنث فيه .

فإن حلف على فعل نفل , كصلاة تطوع ، أو صدقة تطوع : فالتزام اليمين مندوب , ومخالفته مكروهة .

فإن حلف على ترك نفل : فاليمين مكروهة , والإقامة عليها مكروهة , والسنَّة أن يحنث فيها ، وإن كانت على فعل مباح : فالحنث بها مباح ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير , وكفر عن يمينك ) .

انتهى .

3. قرارك في أنك ستصوم ثلاثة أيام مقابل الحنث في يمينك : لا يجوز إلا إن كنتَ عاجزاً عن إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام ، قال الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا

تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 89 .

وانظر السؤال ( 45676 ) .

ثانياً:

أما بخصوص سؤالك عن جعل صيام كفارة اليمين في شوال ، واحتسابها من الأيام الستة منه ، الوارد في فضل صومه مع رمضان أنه كصيام الدهر فرضاً : فنقول : إنه إن ترتب في ذمتك الصيام لعجزك عن الإطعام والكسوة : فلا تحسبها من الأيام الستة من شوال ، ولا يجوز التشريك بين نية واجبة ، ونية نفل ، وصيام الكفارة مخصوص يحتاج لنية مستقلة ، كما هو الحال في صيام الأيام الستة من شوال ، وعليه : فصيامك للأيام الثلاثة كفارةً ليمينك لا تُحسب من صيام الأيام الستة من شوال .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل صوم ستة من شوال ، ويوم عاشوراء ، ويوم عرفة ، هل يجزئ عن الأيمان ، وقد عجز المرء على حصرها ؟ .

فأجابوا :

كفارة الأيمان هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئاً من ذلك : فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام .

وأما عجزك عن حصر الأيمان : فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب ، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها ، ويكفيك ذلك إن شاء الله .

ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء ، وعرفة ، وستة من شوال ، عن كفارة اليمين ، إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 37 ، 38 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

السائلة تذكر بأنها حلفت ، وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام ، فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام ؟ .

فأجاب :

أولاً : لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم ، إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) ، وقد اشتهر عند كثير من العامة : أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف : صيام ثلاثة أيام لمن يجد الإطعام ، أو الكسوة ، أو العتق ، ومن لا يجد ، وهذا غلط ، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو يجد لكن لا يجد مساكين ، فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة .

ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة : فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنهما عبادتان مستقلتان ، فلا تغني إحداهما عن الأخرى ، بل يصوم ستة أيام من شوال ، ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة .

" فتاوى نور على الدرب " ( / 84 ، 85) .

ولا يشترط في الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة ، وقد بينَّا ذلك في جواب السؤال رقم :

(12700 ) ، فلينظر .



والله أعلم

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:40 PM




حصل له مشقة في صيام النفل ، فهل الأفضل أن يصوم أو يفطر؟
السؤال : هل الأولى في صيام النفل عند وجود المشقة الإفطار أو إتمام الصيام؟

الجواب :

الحمد لله

"صوم النفل صاحبه بالخيار بين إتمامه أو قطعه ، وإتمامه أفضل ، إلا إذا كان هناك مشقة في إتمامه ؛ فقطعه أفضل أخذاً بالتيسير .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/299) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:42 PM



حكم صوم التطوع إذا كان دافعه هو قلة أكله للطعام أو عدم وجود الطعام
أنا استخدامي للطعام قليل ، وفي أحيان كثيرة لا أجد ما يمكنني إعداده ليكون فطورا ، وأيضا غالبا يتأخر موعد الغداء لبعد المغرب . وفكرت أن أصوم كل يومي اثنين وخميس ، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر . وذلك أيضا بغرض القيام بعمل يقربني إلى الله ومن جنته والحد من معاصي قد أقع فيها . فهل يصح الصوم التطوعي وإن كان باعث فكرته هي قلة حاجتي للطعام ؟.

الجواب :
الحمد لله
يستحب صيام الاثنين والخميس ، كما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ومما ورد في فضل ذلك :
1- عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال : ( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل عليَّ ) رواه مسلم ( 1162 ) .
2- وعن عائشة رضي الله عنه قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس ) رواه الترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1044) .
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) رواه الترمذي (747) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1041) .
4- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض : صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) . رواه النسائي (2420) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1040) .
5- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) رواه الترمذي (761) والنسائي (2424) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1038) .

والصوم عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات ، ولها أثر عظيم على صلاح الإنسان وقربه من الله تعالى ، وسلامة قلبه وتطهيره من الحقد والحسد ،
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر ) رواه النسائي (2386) وصححه الألباني في صحيح النسائي (2249)
قال السيوطي في شرح النسائي : " ( وَحَر الصَّدْر ) قَالَ فِي النِّهَايَة : غِشّه وَوَسَاوِسه وَقِيلَ : الْحِقْد وَالْغَيْظ وَقِيلَ : الْعَدَاوَة وَقِيلَ : أَشَدّ الْغَضَب ." انتهى .
وقال السندي : " ( بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ) قِيلَ غِشُّهُ وَوَسَاوِسُهُ ، وَقِيلَ حِقْده ، وَقِيلَ مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة " انتهى .

ولا يضر كون المشجع على الصوم هو عدم الحاجة للطعام ، أو عدم وجود الطعام ، وقد روى مسلم (1154) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا عَائِشَةُ ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ) .
ورواه النسائي (2330) بلفظ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : (هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِذًا أَصُومُ) .
وهذا من اغتنام الفرص لفعل الطاعات والقربات ، فمن لم يكن له حاجة شديدة للطعام ، فلا ينبغي أن يفوت أجر الصوم ، وكذلك من لم يجد ما يأكله .
والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:43 PM



الهدف الأساسي من الاعتكاف ، ولماذا ترك المسلمون تلك السنة ؟
لماذا ترك المسلمون الاعتكاف ، مع أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما هو الهدف من الاعتكاف ؟.

الحمد لله

أولاً :

الاعتكاف من السنن المؤكدة التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم .

وانظر الأدلة على مشروعيته في إجابة السؤال رقم (48999).

وقد اختفت هذه السنة من حياة المسلمين إلا من رحم ربي شأنها في ذلك شأن كثير من السنن التي أماتها المسلمون أو كادوا .

ولذلك أسباب ، منها :

1- ضعف الجانب الإيماني في كثير من النفوس .

2- الإقبال المتزايد على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها ، والذي أدى إلى عدم القدرة على الابتعاد عنها ولو لفترة قليلة .

3- هوان الجنة في نفوس كثير من الناس ، وميلهم إلى الراحة والدعة ، فلا يريدون تحمل مشقة الاعتكاف ولو كان ذلك في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى .

ومن علم عظم قدر الجنة ونعيمها بذل في الحصول عليها النفس والنفيس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي وصححه الألباني (2450) .

4- اقتصار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من النفوس على الجانب اللفظي دون العملي والذي يتمثل في تطبيق جوانب السنة المحمدية المتعددة ومنها الاعتكاف ، قال الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21. قال ابن كثير رحمه الله (3/756) : هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اهـ .

وقد تعجب بعض السلف من ترك الناس للاعتكاف مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه .

قال اِبْن شِهَاب الزهري : عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ , تَرَكُوا الاعْتِكَاف , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْهُ مُنْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

ثانياً :

الاعتكاف الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، وهذه الأيام المعدودة تعتبر –بحق- بمثابة دورة تربوية مكثفة لها نتائجها الإيجابية الفورية في حياة الإنسان في أيام وليالي الاعتكاف ، ولها أثرها الإيجابي على حياة الإنسان فيما يستقبله من أيام خلال حياته التي يحياها إلى رمضان آخر .

فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى إحياء هذه السنة وإقامتها على الوجه الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فيا فوز المتمسكين بالسنة بعد غفلة الناس وفساد الأمة .

ثالثاً :

كان الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم التماس ليلة القدر .

روى مسلم (1167) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ (أي : خيمة صغيرة) عَلَى سُدَّتِهَا (أي : بابها) حَصِيرٌ . قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ ، فَدَنَوْا مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ .

وفي هذا الحديث من الفوائد :

1- أن الهدف الأساسي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلتماس ليلة القدر ، والاستعداد لقيامها وإحيائها بالعبادة ، وذلك لعظم فضل هذه الليلة ، وقد قال الله تعالى : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) القدر/3.

2- اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تحريها قبل معرفته بوقتها ، فبدأ بالعشر الأول ثم الأوسط ، ثم استمر معتكفاً حتى آخر الشهر حينما أُعلم أنها في العشر الأواخر ، وهي القمة في الاجتهاد طلباً لليلة القدر .

3- متابعة الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ إنهم بدأوا الاعتكاف واستمروا معه حتى نهاية الشهر ، وذلك لشدة تأسيهم به صلى الله عليه وسلم .

4- شفقته صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورحمته بهم ، فلعلمه بمشقة الاعتكاف خَيَّرهم في الاستمرار معه أو الخروج فقال : ( فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ) .

وللاعتكاف مقاصد أخرى ، منها :

1- الانقطاع عن الناس ما أمكن ، حتى يتم أُنسه بالله عز وجل .

2- إصلاح القلب بالإقبال على الله تبارك وتعالى بكليته .

3- الانقطاع التام للعبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن .

4- حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات .

5- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية والزهد في كثير منها مع القدرة عليها .

انظر كتاب "الاعتكاف نظرة تربوية" للدكتور عبد اللطيف بالطو .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:44 PM



حكم تخصيص بعض المساجد للاعتكاف فيها دون غيرها
السؤال : الدولة عندنا تخصص بعض المساجد ليعتكف بها المعتكفون وهناك مساجد أخرى لم تخصص للاعتكاف وهناك من الناس من يريد الاعتكاف بهذه المساجد أقصد التي لم تخصصها الدولة فهل يأثم موظفو هذه المساجد إذا منعوا هؤلاء من الاعتكاف تبعا لأوامر ولي الأمر ؟ وهل يدخلون تحت قول الله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) ؟ وإذا كانوا يأثمون بهذا الفعل فأين طاعة ولى الأمر ؟ وخاصة أنه يوجد مساجد أخرى مصرح بالاعتكاف بها أفيدونا جزاكم الله خيرا



الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المساجد هي أشرف أماكن الأرض ، وهي بيوت الله ، بنيت لعبادته بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله وتعلم العلم الشرعي وتعليمه والاعتكاف ، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) رواه مسلم (285) .

فلكل مسلم الحق في الدخول إليها وعبادة الله تعالى ، ما دام يؤدي ذلك على الوجه المشروع .

وعلى هذا ، فمن أراد أن يعتكف في مسجد ما ، فله الحق في ذلك وليس لأحد منعه ، ومن منعه يُخشى أن يدخل في هذه الآية الكريمة : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114 . أي : لا أحد أظلم من هذا .

ويتأكد هذا التحريم ، إذا كان المنع من أجل أن هؤلاء المعتكفين حريصون على اتباع السنة ، وتنفير الناس من البدعة ، وينهون عن الفساد في الأرض ، فيتم التضييق عليهم بمنعهم من الاعتكاف في بيوت الله .

فمن سعى – والحالة هذه – في منع الناس من الاعتكاف والمكث في المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله فهو آثم ، داخل في وعيد الآية ، ومن أعانه على ذلك فهو مثله .

أما موظفو المساجد : فإن استطاعوا أن يقفوا وقفة لله ، في وجه من منع الاعتكاف في المساجد بلا حق فهذا هو الواجب عليهم ، ولا يسعهم غير هذا ، وإن لم يستطيعوا ذلك ، فعليهم التلطف مع من أراد الاعتكاف ، ويطلبوا منه أن يعدل عن ذلك ، لأنه ليس من الحكمة أن يعتكف الإنسان في المسجد ، ثم يجلب الضرر على أخيه المسلم .

وقد يكون الخير له وللمسلمين أن يعتكف في المساجد المسموح بالاعتكاف بها حتى يخالط جمعاً كبيراً من المسلمين ، ولعله يكون سبباً في تعليمهم من الأحكام الشرعية ما لا يعلمونه ، أو ينصح أحدهم نصيحة ينتفع بها .

ثانياً :

قد يكون منع الاعتكاف في بعض المساجد مقبولاً لصغر حجم المسجد وضيقه على المصلين ، فالاعتكاف فيه يؤذي المصلين ويزيد من التضييق عليهم .

والله أعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:46 PM


صيام النذر مقدم على صيام الست من شوال
السؤال : حدث أن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت ، وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب ، وصمت خمسة أيام وتعبت ، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت ، ثم جاء رمضان ، فصمته ، ونحن الآن في شهر شوال . فهل الأولى أن أصوم الست من شوال أو أصوم الخمسة الأيام المتبقية من النذر؟ أفيدوني بارك الله فيكم .

الجواب :

الحمد لله

"عليك أولاً أن تصومي بقية النذر ، ثم تصومي الستة من شوال إذا تمكنت من ذلك ، وإن تركتيها فلا بأس ، لأن الصوم للستة من شوال مستحب وليس بواجب . أما صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة ، وإذا كنت قد نويت التتابع ؛ أنك تصومين خمسة عشر يوماً متتابعة فلابد أن تصوميها متتابعة ، ولا يجوز تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة ، والصوم السابق يلغى .

أما إذا نويت صيامها غير متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهي خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر .

ولا ينبغي أن تنذري بعد ذلك ، فالنذر لا ينبغي ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تَنْذِرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) .

فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا غير المريض ، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) رواه البخاري في الصحيح .

فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة ، أو صلاة ركعتين ، أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات ؛ لأن الله مدح المؤمنين فقال : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7 .

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء كما في الحديث السابق ، فالنذر ليس هو سبباً للبرء ، وليس سببا لحصول الحاجة المطلوبة ، فلا حاجة إليه ، ولكنه شيء يكلف الإنسان به نفسه ، ويستخرج به من البخيل ، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر ، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق وأنفع للناس وهو النهي عن النذر" انتهى .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:47 PM



زيارة المقابر أثناء الصيام
هل يجوز لنا الذهاب للمقابر أثناء الصيام ؟.

الحمد لله

لا مانع من الذهاب إلى المقابر لزيارتها أثناء الصيام ، فنص النبي صلى الله عليه وسلم " ألا فزوروها " يدل بظاهره من جهة الوقت على العموم .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " مَن أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر : أنا ، قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟

فقال أبو بكر: أنا ، قال: هل فيكم من عاد مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : هل فيكم من تصدق بصدقة ؟ فقال أبو بكر : أنا ، قال : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة " رواه مسلم .

والله اعلم .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:48 PM



حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة
السؤال : إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة ، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟

الجواب :
الحمد لله
"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
"الفتاوى السعدية" (ص230) .

عبسي الحمديني 2010-08-25 12:49 PM

http://photos2.azyya.com/store/uploa...bfbd930b58.gif

http://photos2.azyya.com/store/uploa...6b93ffd024.gif

http://photos2.azyya.com/store/uploa...1dea06dc76.gif

لولو كاتى 2010-08-25 01:12 PM

فى ميزان حسناتك يارب

عبسي الحمديني 2010-08-25 01:14 PM

امين

وبارك الله فيك


الساعة الآن 07:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd