2010-08-25, 12:15 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#5
			
		 | 
	
	| 
			
			 مبرمج المستحيل 
			
			
			
				
			
			
				 
				تاريخ التسجيل: May 2010 
				الدولة: Libya 
				
				
					المشاركات: 2,923
				 
				
				
				معدل تقييم المستوى:  18 
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
			
			 
 
حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان 
ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟ 
 
الحمد لله 
اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها. 
وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان . 
ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين : 
القول الأول : لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية . 
وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية . 
انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) . 
القول الثاني : تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط . 
ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) : 
قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" . 
ونص عليه بعض المالكية أيضاً . 
وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) . 
والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى ، وذلك لأدلة ثلاثة : 
الأول : عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 . 
الثاني : الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة . 
الثاني : أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به . 
وانظر جواب السؤال رقم (26865) . 
وخلاصة الجواب : عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي . 
والله أعلم . 
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |