2010-08-25, 12:18 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#8
			
		 | 
	
	| 
			
			 مبرمج المستحيل 
			
			
			
				
			
			
				 
				تاريخ التسجيل: May 2010 
				الدولة: Libya 
				
				
					المشاركات: 2,923
				 
				
				
				معدل تقييم المستوى:  18 
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
			
			 
 
 
شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ 
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟ 
 
الجواب : 
الحمد لله 
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) . 
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى . 
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . 
"فتاوى نور على الدرب" 
  
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |