2010-08-25, 12:38 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#25
			
		 | 
	
	| 
			
			 مبرمج المستحيل 
			
			
			
				
			
			
				 
				تاريخ التسجيل: May 2010 
				الدولة: Libya 
				
				
					المشاركات: 2,923
				 
				
				
				معدل تقييم المستوى:  18 
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
			
			حكم الاعتكاف في غرفة منعزلة عن المسجد 
السؤال : مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن ؟ 
 
الجواب : 
 
الحمد لله 
 
الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله ، فهو مختص بالمساجد ، لا يصح في غيرها . 
 
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا , والأصل في ذلك قول الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك , ولو صح الاعتكاف في غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا . وفي حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه , وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) . وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث : (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان , ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)" انتهى من "المغني" (3/65) . 
 
وهذا المكان المنعزل ، لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة ، فلا يصح الاعتكاف فيه . 
 
والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في المسجد وما لا يدخل أن يقال :  
 
1- إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيجوز الاعتكاف فيها ، وتمنع الحائض والنفساء منها . 
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ، لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ . 
2- إذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على المسجد ، فله حكم المسجد . 
 
3- الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد . 
 
قال النووي رحمه الله : " حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى من "المجموع" (2/207) . 
 
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) : "ومن المسجد : ظهره , أي : سطحه , ومنه : رحبته المحوطة . قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد . ومنه : منارته التي هي أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان , بطل اعتكافه" انتهى باختصار . 
 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟ 
فأجاب : "هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال : إنها من المسجد ، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى من "شرح الكافي". 
 
وينظر جواب السؤال رقم (118685) ورقم (34499) لمزيد من الفائدة . 
 
والله أعلم . 
 
  
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |